الشيخ الأنصاري
198
كتاب النكاح
إياها ، وذلك أن بيعها طلاقها ، إلا أن يشتريها من جميعهم ) ( 1 ) . ( و ) نحوها الموثق المحكي عن الفقيه ( 2 ) . ثم إذا بطل النكاح ( حرم وطؤها ) مع عدم إذن الشريك ، لأنه تصرف في حصة الشريك بغير إذنه . ( و ) كذلك ( إن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي ) مشهور . أما عدم الحل بإباحة الشريك ، فلعموم قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) ( 3 ) . خرج منه الزوجة المحضة وملك اليمين المحض ، وخروج المبعض موقوف على كون قوله : ( أو ما ملكت أيمانهم ) ( 4 ) ، لمنع الخلو ، وهو غير معلوم ، إذ لعل المنفصلة حقيقية ، بل هو الظاهر ، لأن التفصيل قاطع للشركة . وأما استصحاب الحل ، فغير جار ؟ لأن الحل السابق كان من جهة الزوجية المحضة ، وقد ارتفعت ، للاجماع على بطلان الزوجية ، وغيره لم يثبت سابقا . ويؤيده الموثقة السابقة المروية في الكافي ( 5 ) والمحكية عن الفقيه ، خلافا
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 553 ، الباب 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 . ( 2 ) الفقيه 3 : 449 ، باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه ، الحديث 4554 . ( 3 ) المؤمنون : 5 ، المعارج : 29 . ( 4 ) المؤمنون : 6 ، المعارج : 30 . ( 5 ) الكافي 5 : 482 - 483 ، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق ، الحديث 4 .